المشرف العام
06-18-2009, 02:14 PM
قانون براءات الاخرتاع الجزائري
مرسوم تشريعي رقم 93 – 17
مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993
يتعلق بحماية الاختراعات
إن رئيس المجلس الأعلى للدولة.
بناء على الدستور لا سيما المادتين 36، 115 منه.
وبناء على المداولة رقم 92 – 02/ م. أ. د. المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي.
وبمقتضى الأمر رقم 66 – 48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883.
وبمقتضى الأمر رقم 66 – 54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترعين وبراءات الاختراع.
وبمقتضى الأمر رقم 56 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
وبمقتضى الأمر رقم 73 – 62 المؤرخ في 25 شوال عام 1585 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية.
وبمقتضى الأمر رقم 75 – 02 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق 5 يناير 1975 والمتضمن المصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883 المعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 وواشنطن في 2 يونيو سنة 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيو سنة 1934 ولشبونة في 31 اكتوبر سنة 1958 واستكهولم في 14 يوليو سنة 1967.
وبمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.
وبمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
وبمقتضى القانون رقم 88 – 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 اكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار.
يصدر المرسوم التشريعي الآتي نصه:
الباب الأول
الهدف والتعاريف
المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم التشريعي شروط حماية الاختراعات، كما يحدد وسائل هذه الحماية وآثارها.
المادة الثانية: يقصد في مفهوم هذا المرسوم التشريعي بكلمات الاستعمال والاستغلال أو الاستغلال الصناعي ما يأتي:
أ - بالنسبة الى اختراع المنتوج: صنع المنتوج المخترع واستعماله وتسويقه أو حيازته قصد هذه الأغراض.
ب - بالنسبة الى اختراع طريقة الصنع: استعمال الطريقة المخترعة أو تسويقها.
الباب الثاني
أحكام عامة
القسم الأول
قابلية استحقاق شهادة البراءة
المادة الثالثة: يمكن ان تقع تحت حماية براءة الاختراع. الاختراعات الجديدة الناتجة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق صناعياً.
المادة الرابعة: يعتبر الاختراع جديداً إذا لم يكن مدرجاً في حالة التقنية الصناعية وتشمل هذه الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور بواسطة وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أي وسيلة أخرى قبل يوم إيداع طلب البراءة أو تاريخ المطالبة بالأولوية في حقها.
لا يكون الاختراع موضوعاً في متناول الجمهور بمجرد قيام المخترع أ من له حق امتلاكه بعرضه في معرض دولي رسمي أو معترف به رسمياً خلال ستة أشهر قبل تاريخ طلب البراءة.
المادة الخامسة: يعتبر الاختراع ناتجاً عن نشاط اختراعي إذا لم يكن ناجماً بداهة من الحالة التقنية.
المادة السادسة: يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق صناعياً إذا كان موضوعه قابلاً للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعة وحتى الفلاحة.
المادة السابعة: لا يعد من قبيل الاختراعات ما يأتي:
1.المبادئ والنظريات والاكتشافات ذات الطابع العلمي، وكذلك المناهج الرياضية.
2.الخطط والمبادئ والمناهج الرامية الى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي أو ترفيهي محض.
3.المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم والإدارة أو التسيير.
4.طرق علاج الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص.
5.مجرد تقديم المعلومات.
6.الابتكارات ذات الطابع التزييني المحض.
المادة الثامنة: يمكن أن يتضمن الاختراع منتوجاً أو طريقة صنع.
لا يمكن الحصول قانوناً على براءة الاختراع من أجل ما يأتي:
1.الأنواع النباتية أو الأجناس الحيوانية وكذلك الطرق البيولوجية المحضة للحصول على نباتات أو حيوانات.
2.أصول العضويات المجهرية.
3.المواد الغذائية والصيدلانية والتزيينية والكيماوية غير أن هذا الإجراء لا يطبق على طرق الحصول على هذه المواد.
4.الاختراعات التي يكون نشرها أو تطبيقها مخلاً بالأمن العام وبحسن الأخلاق.
ويمكن أن تحدد أحكام هذه المادة عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة التاسعة: تحدد مدة براءة الاختراع بعشرين (20) سنة ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب مع مراعاة دفع حقوق التسجيل وحقوق الاحتفاظ بصلاحية الملكية الثابتة وفقاً للتشريع المعمول به.
القسم الثاني
الحقوق المخولة
المادة العاشرة: الحق في براءة الاختراع ملك لصاحبه كما هو منصوص عليه في المواد من 3 الى 8 أعلاه، أو لمن له حق امتلاكه.
إذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص جماعياً في إنجاز اختراع فإن الحق في براءة الاختراع ملك مشترك بينهم باعتبارهم شركاء في الاختراع أو ملك لمن لهم حق امتلاكه.
يحق للمخترع أو للمخترعين أن تذكر أسماؤهم في طلب براءة الاختراع.
إذا لم يكن المودع هو المخترع أو المودعون هم المخترعون، يجب أن يرفق الطلب بتصريح يثبت فيه المودع حقه أو المودعون حقهم في امتلاك البراءة. وفي هذه الحالة يحق للمخترع أن يشترط ذكر اسمه، كما يحق للمخترعين أن تذكر أسماؤهم في البراءة باعتبارهم مخترعين.
المادة الحادية عشر: تخول براءة الاختراع مالكها الحق فيما يأتي مع مراعاة المادة 14 أدناه:
-صنع المنتوج موضوع البراءة واستعماله وتسويقه أو حيازته لهذه الأغراض.
-استعمال طريقة الصنع موضوع الاختراع الحاصلة على البراءة وتسويقها واستخدام المنتوج الناجم مباشرة عن تطبيقها وتسويقه وحيازته لهذه الأغراض.
-منع أي شخص من استغلال الاختراع موضوع البراءة صناعياً دون رخصة من المخترع.
المادة الثانية عشر: لا تشمل الحقوق المنجزة عن براءة الاختراع إلا الأعمال المؤداة لأغراض صناعية أو تجارية.
ولا تشمل هذه الحقوق ما يأتي:
1.الأعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي وحدها.
2.الأعمال التي تخص المنتوج المغطى بهذه البراءة أو البراءات عقب عرض هذا المنتوج في السوق قانوناً.
3.وجود المنتوج أو استعماله على متن البواخر والسفن الفضائية أو أجهزة النقل الجوية أو البرية الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية أو الفضاء الجوي أو التراب الوطني دخولاً مؤقتاً أو عرضاً.
المادة الثالثة عشر: إذا لم يثبت اغتصاب الاختراع قضائياً فإن الأول الذي يودع طلب براءة الاختراع أو الأول الذي يطالب بأقدم أولوية لمثل هذا الطلب يعد المخترع أو من له حق امتلاك الاختراع عند الاقتضاء.
المادة الرابعة عشر: إذا قام أحد عن حسن نية، عند تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو تاريخ الأولوية المطالب به قانوناً بما يأتي:
-صنع المنتوج أو استخدام طريقة الصنع موضوع الاختراع المحمي بالبراءة.
-أو قام بتحضيرات معتبرة قصد مباشرة هذا الصنع أو الاستخدام.
فإنه يحق له الاستمرار في عمله على الرغم من وجود براءة الاختراع المذكورة.
مرسوم تشريعي رقم 93 – 17
مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993
يتعلق بحماية الاختراعات
إن رئيس المجلس الأعلى للدولة.
بناء على الدستور لا سيما المادتين 36، 115 منه.
وبناء على المداولة رقم 92 – 02/ م. أ. د. المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي.
وبمقتضى الأمر رقم 66 – 48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883.
وبمقتضى الأمر رقم 66 – 54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترعين وبراءات الاختراع.
وبمقتضى الأمر رقم 56 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
وبمقتضى الأمر رقم 73 – 62 المؤرخ في 25 شوال عام 1585 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية.
وبمقتضى الأمر رقم 75 – 02 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 الموافق 5 يناير 1975 والمتضمن المصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883 المعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 وواشنطن في 2 يونيو سنة 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيو سنة 1934 ولشبونة في 31 اكتوبر سنة 1958 واستكهولم في 14 يوليو سنة 1967.
وبمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.
وبمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
وبمقتضى القانون رقم 88 – 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 اكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار.
يصدر المرسوم التشريعي الآتي نصه:
الباب الأول
الهدف والتعاريف
المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم التشريعي شروط حماية الاختراعات، كما يحدد وسائل هذه الحماية وآثارها.
المادة الثانية: يقصد في مفهوم هذا المرسوم التشريعي بكلمات الاستعمال والاستغلال أو الاستغلال الصناعي ما يأتي:
أ - بالنسبة الى اختراع المنتوج: صنع المنتوج المخترع واستعماله وتسويقه أو حيازته قصد هذه الأغراض.
ب - بالنسبة الى اختراع طريقة الصنع: استعمال الطريقة المخترعة أو تسويقها.
الباب الثاني
أحكام عامة
القسم الأول
قابلية استحقاق شهادة البراءة
المادة الثالثة: يمكن ان تقع تحت حماية براءة الاختراع. الاختراعات الجديدة الناتجة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق صناعياً.
المادة الرابعة: يعتبر الاختراع جديداً إذا لم يكن مدرجاً في حالة التقنية الصناعية وتشمل هذه الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور بواسطة وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أي وسيلة أخرى قبل يوم إيداع طلب البراءة أو تاريخ المطالبة بالأولوية في حقها.
لا يكون الاختراع موضوعاً في متناول الجمهور بمجرد قيام المخترع أ من له حق امتلاكه بعرضه في معرض دولي رسمي أو معترف به رسمياً خلال ستة أشهر قبل تاريخ طلب البراءة.
المادة الخامسة: يعتبر الاختراع ناتجاً عن نشاط اختراعي إذا لم يكن ناجماً بداهة من الحالة التقنية.
المادة السادسة: يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق صناعياً إذا كان موضوعه قابلاً للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعة وحتى الفلاحة.
المادة السابعة: لا يعد من قبيل الاختراعات ما يأتي:
1.المبادئ والنظريات والاكتشافات ذات الطابع العلمي، وكذلك المناهج الرياضية.
2.الخطط والمبادئ والمناهج الرامية الى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي أو ترفيهي محض.
3.المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم والإدارة أو التسيير.
4.طرق علاج الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص.
5.مجرد تقديم المعلومات.
6.الابتكارات ذات الطابع التزييني المحض.
المادة الثامنة: يمكن أن يتضمن الاختراع منتوجاً أو طريقة صنع.
لا يمكن الحصول قانوناً على براءة الاختراع من أجل ما يأتي:
1.الأنواع النباتية أو الأجناس الحيوانية وكذلك الطرق البيولوجية المحضة للحصول على نباتات أو حيوانات.
2.أصول العضويات المجهرية.
3.المواد الغذائية والصيدلانية والتزيينية والكيماوية غير أن هذا الإجراء لا يطبق على طرق الحصول على هذه المواد.
4.الاختراعات التي يكون نشرها أو تطبيقها مخلاً بالأمن العام وبحسن الأخلاق.
ويمكن أن تحدد أحكام هذه المادة عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة التاسعة: تحدد مدة براءة الاختراع بعشرين (20) سنة ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب مع مراعاة دفع حقوق التسجيل وحقوق الاحتفاظ بصلاحية الملكية الثابتة وفقاً للتشريع المعمول به.
القسم الثاني
الحقوق المخولة
المادة العاشرة: الحق في براءة الاختراع ملك لصاحبه كما هو منصوص عليه في المواد من 3 الى 8 أعلاه، أو لمن له حق امتلاكه.
إذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص جماعياً في إنجاز اختراع فإن الحق في براءة الاختراع ملك مشترك بينهم باعتبارهم شركاء في الاختراع أو ملك لمن لهم حق امتلاكه.
يحق للمخترع أو للمخترعين أن تذكر أسماؤهم في طلب براءة الاختراع.
إذا لم يكن المودع هو المخترع أو المودعون هم المخترعون، يجب أن يرفق الطلب بتصريح يثبت فيه المودع حقه أو المودعون حقهم في امتلاك البراءة. وفي هذه الحالة يحق للمخترع أن يشترط ذكر اسمه، كما يحق للمخترعين أن تذكر أسماؤهم في البراءة باعتبارهم مخترعين.
المادة الحادية عشر: تخول براءة الاختراع مالكها الحق فيما يأتي مع مراعاة المادة 14 أدناه:
-صنع المنتوج موضوع البراءة واستعماله وتسويقه أو حيازته لهذه الأغراض.
-استعمال طريقة الصنع موضوع الاختراع الحاصلة على البراءة وتسويقها واستخدام المنتوج الناجم مباشرة عن تطبيقها وتسويقه وحيازته لهذه الأغراض.
-منع أي شخص من استغلال الاختراع موضوع البراءة صناعياً دون رخصة من المخترع.
المادة الثانية عشر: لا تشمل الحقوق المنجزة عن براءة الاختراع إلا الأعمال المؤداة لأغراض صناعية أو تجارية.
ولا تشمل هذه الحقوق ما يأتي:
1.الأعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي وحدها.
2.الأعمال التي تخص المنتوج المغطى بهذه البراءة أو البراءات عقب عرض هذا المنتوج في السوق قانوناً.
3.وجود المنتوج أو استعماله على متن البواخر والسفن الفضائية أو أجهزة النقل الجوية أو البرية الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية أو الفضاء الجوي أو التراب الوطني دخولاً مؤقتاً أو عرضاً.
المادة الثالثة عشر: إذا لم يثبت اغتصاب الاختراع قضائياً فإن الأول الذي يودع طلب براءة الاختراع أو الأول الذي يطالب بأقدم أولوية لمثل هذا الطلب يعد المخترع أو من له حق امتلاك الاختراع عند الاقتضاء.
المادة الرابعة عشر: إذا قام أحد عن حسن نية، عند تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع أو تاريخ الأولوية المطالب به قانوناً بما يأتي:
-صنع المنتوج أو استخدام طريقة الصنع موضوع الاختراع المحمي بالبراءة.
-أو قام بتحضيرات معتبرة قصد مباشرة هذا الصنع أو الاستخدام.
فإنه يحق له الاستمرار في عمله على الرغم من وجود براءة الاختراع المذكورة.